مجهول القدر (1)، فيصير المبيع غير معلوم، وتكون علة النهي هنا هي الجهل بمقدار محل البيع.
3 - عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد قال: "نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ شِرَاءَ مَا فِي بُطُونِ الأَنْعَامَ حَتّى تَضَعَ … وعَنْ شِراء العَبْدِ وهُو آبِق، وعَنْ شِرَاء المَغَانِمِ حَتّى تُقسّم، وعَنْ شِرَى الصَّدَقَاتِ حَتّى تُقْبَضَ، وعَنْ ضرْبَةِ الغَائِصِ (2) " (3) والعلّة في كل هذا عدم القدرة على التسليم.
4 - النهي عن بيع حبل الحبلة: فعن ابن عمر قال: "نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة". (4) والنهي عن بيع حبل الحبلة لا تخرج علّته -على كل التفسيرات التي ذكرها العلماء له- (5) عن جهالة الأجل، أو لكونه معدوماً ومجهولاً وغير مقدور على تسليمه. (6)
5 - النهي عن أن يبيع الإنسان ما ليس عنده: فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يَحِلّ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، ولَا رِبْحُ مَا لَمْ يَضْمن". (7) والمراد بما ليس عندك ما ليس في مِلْكِكَ وقدرتك. (8) وعلة إبطاله عدم القدرة على التسليم.
6 - النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها: وقد وردت فيه أحاديث كثيرة، منها ما رواه أنس بن مالك: "أَنّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَة حَتّى تُزهِيَ، قَالُوا: مَا تُزهِي؟--------------------------------------------
(1) انظر الشوكاني: نيل الأوطار، ج 6، ص 234.
(2) الغائص والغوَّاص من يغوص في البحر لإستخراج اللؤلؤ. الرازي: نحتار الصحاح، ص 202. وضربة الغائص هي أن يقول البائع: أغوص غوصة فما أخرجته من اللآلئ فهو لك بكذا. انظر الموسوعة الفقهية لوزارة الأوقاف الكويتية، ج 9، ص 160.
(3) رواه ابن ماجة: سنن ابن ماجة، أبواب التجارات، باب (24)، ج 2، ص 1، الحديث (2196).
(4) رواه مسلم: صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب (3)، ج 3، ص 1153، الحديث (1514).
(5) انظر اختلاف العلماء في تفسير المراد بحبل الحبلة في: الشوكاني: نيل الأوطار، ج 6، ص 230 - 231.
(6) انظر المصدر السابق، ج 6، ص 231.
(7) رواه ابن ماجة: سنن ابن ماجة، أبواب التجارات، باب (20)، ج 2، ص 13، الحديث (2188).
(8) انظر الشوكاني: نيل الأوطار، ج 6، ص 239.
3 - عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد قال: "نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ شِرَاءَ مَا فِي بُطُونِ الأَنْعَامَ حَتّى تَضَعَ … وعَنْ شِراء العَبْدِ وهُو آبِق، وعَنْ شِرَاء المَغَانِمِ حَتّى تُقسّم، وعَنْ شِرَى الصَّدَقَاتِ حَتّى تُقْبَضَ، وعَنْ ضرْبَةِ الغَائِصِ (2) " (3) والعلّة في كل هذا عدم القدرة على التسليم.
4 - النهي عن بيع حبل الحبلة: فعن ابن عمر قال: "نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة". (4) والنهي عن بيع حبل الحبلة لا تخرج علّته -على كل التفسيرات التي ذكرها العلماء له- (5) عن جهالة الأجل، أو لكونه معدوماً ومجهولاً وغير مقدور على تسليمه. (6)
5 - النهي عن أن يبيع الإنسان ما ليس عنده: فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يَحِلّ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، ولَا رِبْحُ مَا لَمْ يَضْمن". (7) والمراد بما ليس عندك ما ليس في مِلْكِكَ وقدرتك. (8) وعلة إبطاله عدم القدرة على التسليم.
6 - النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها: وقد وردت فيه أحاديث كثيرة، منها ما رواه أنس بن مالك: "أَنّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَة حَتّى تُزهِيَ، قَالُوا: مَا تُزهِي؟--------------------------------------------
(1) انظر الشوكاني: نيل الأوطار، ج 6، ص 234.
(2) الغائص والغوَّاص من يغوص في البحر لإستخراج اللؤلؤ. الرازي: نحتار الصحاح، ص 202. وضربة الغائص هي أن يقول البائع: أغوص غوصة فما أخرجته من اللآلئ فهو لك بكذا. انظر الموسوعة الفقهية لوزارة الأوقاف الكويتية، ج 9، ص 160.
(3) رواه ابن ماجة: سنن ابن ماجة، أبواب التجارات، باب (24)، ج 2، ص 1، الحديث (2196).
(4) رواه مسلم: صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب (3)، ج 3، ص 1153، الحديث (1514).
(5) انظر اختلاف العلماء في تفسير المراد بحبل الحبلة في: الشوكاني: نيل الأوطار، ج 6، ص 230 - 231.
(6) انظر المصدر السابق، ج 6، ص 231.
(7) رواه ابن ماجة: سنن ابن ماجة، أبواب التجارات، باب (20)، ج 2، ص 13، الحديث (2188).
(8) انظر الشوكاني: نيل الأوطار، ج 6، ص 239.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 306)