فَقَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا أَيُّها النَّاسُ إِنَّ دِينَ الله عز وجل فَي يُسْرٍ ثَلَاثًا". (1)
- عن مِحجَن بْن الأَدْرَعَ قال: بَعَثَني نَبِيُّ الله صلى الله عليه وسلم فِي حَاجَةٍ ثُمَّ عَرض لِي وَأَنَا خَارِجٌ مِنْ طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ قَال: فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ حَتَّى صَعِدنَا أُحُدًا فَأَقْبَلَ عَلَى الْمَدِينَةِ فَقَال: "وَيْلُ أُمِّهَا قَريَةً يَوْمَ يَدَعُهَا أَهْلُهَا قَالَ: يَزِيدُ كَأَيْنَعِ مَا تَكُونُ قَالَ: قُلْتُ: يا نَبِيَّ الله مَنْ يَأْكُلُ ثَمَرَتَها قَالَ: عَافِيَةُ الطَّيْرِ وَالسِّبَاعُ. قَالَ: وَلَا يَدخُلُها الدَّجَّال كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَها تَلَقَّاهُ بِكُلِّ نَقْبٍ مِنْها مَلَكٌّ مُصْلِتًا قَالَ: ثُمَّ أَقْبَلْنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَابِ الْمَسْجِدِ قَالَ: إِذَا رَجُلٌ يُصَلِّي قَالَ: أَتَقُولُهُ صَادِقًا قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبيَّ الله هذَا فُلَان وَهذَا مِنْ أَحْسَنِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَوْ قَالَ: أَكْثَرِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ صَلَاةً قَالَ: لَا تُسْمِعْهُ فَتُهْلِكَهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا إِنَّكم أُمَّة أُرِيدَ بِكُمُ الْيُسْرُ". (2)
- عَنْ عَائِشَة رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ الله عز وجل يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمر كُلِّهِ". (3)
2 - النصوص التي جاءت في وصف الشريعة بالسماحة
وكون الشريعة سمحة يعني أنها يسيرة ميسرة، ومما ورد في هذا:
- أخرج البخاري معلقا قَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى الله الحنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ" (4)
- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: أَيُّ الأَدْيَانِ أَحَبُّ إِلَى الله؟ قَالَ: "الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ". (5)
- عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي سَرِيَّةٍ مِنْ سَرَايَاهُ قَالَ: فَمَرَّ رَجُلٌ بِغَارٍ فِيهِ شيءٌ مِنْ مَاءٍ قَالَ: فَحَدَّثَ نَفْسَهُ بِأَنْ يُقِيمَ فِي ذَلِكَ الْغَارِ فَيَقُوتُهُ مَا كَانَ--------------------------------------------
(1) رواه أحمد: مسند الإمام أحمد، مسند البصريين، ج 15، ص 282.
(2) رواه أحمد: مسند الإمام أحمد، مسند البصريين، ج 15، ص 187.
(3) رواه أحمد: مسند الإمام أحمد، مسند عائشة، ج 17، ص 228.
(4) رواه البخاري: صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب (30)، مج 1، ج 1، ص 18، قبل الحديث (39).
(5) رواه أحمد: مسند الإمام أحمد، مسند بني هاشم، ج 2، ص 522.
- عن مِحجَن بْن الأَدْرَعَ قال: بَعَثَني نَبِيُّ الله صلى الله عليه وسلم فِي حَاجَةٍ ثُمَّ عَرض لِي وَأَنَا خَارِجٌ مِنْ طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ قَال: فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ حَتَّى صَعِدنَا أُحُدًا فَأَقْبَلَ عَلَى الْمَدِينَةِ فَقَال: "وَيْلُ أُمِّهَا قَريَةً يَوْمَ يَدَعُهَا أَهْلُهَا قَالَ: يَزِيدُ كَأَيْنَعِ مَا تَكُونُ قَالَ: قُلْتُ: يا نَبِيَّ الله مَنْ يَأْكُلُ ثَمَرَتَها قَالَ: عَافِيَةُ الطَّيْرِ وَالسِّبَاعُ. قَالَ: وَلَا يَدخُلُها الدَّجَّال كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَها تَلَقَّاهُ بِكُلِّ نَقْبٍ مِنْها مَلَكٌّ مُصْلِتًا قَالَ: ثُمَّ أَقْبَلْنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَابِ الْمَسْجِدِ قَالَ: إِذَا رَجُلٌ يُصَلِّي قَالَ: أَتَقُولُهُ صَادِقًا قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبيَّ الله هذَا فُلَان وَهذَا مِنْ أَحْسَنِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَوْ قَالَ: أَكْثَرِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ صَلَاةً قَالَ: لَا تُسْمِعْهُ فَتُهْلِكَهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا إِنَّكم أُمَّة أُرِيدَ بِكُمُ الْيُسْرُ". (2)
- عَنْ عَائِشَة رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ الله عز وجل يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمر كُلِّهِ". (3)
2 - النصوص التي جاءت في وصف الشريعة بالسماحة
وكون الشريعة سمحة يعني أنها يسيرة ميسرة، ومما ورد في هذا:
- أخرج البخاري معلقا قَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى الله الحنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ" (4)
- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: أَيُّ الأَدْيَانِ أَحَبُّ إِلَى الله؟ قَالَ: "الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ". (5)
- عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي سَرِيَّةٍ مِنْ سَرَايَاهُ قَالَ: فَمَرَّ رَجُلٌ بِغَارٍ فِيهِ شيءٌ مِنْ مَاءٍ قَالَ: فَحَدَّثَ نَفْسَهُ بِأَنْ يُقِيمَ فِي ذَلِكَ الْغَارِ فَيَقُوتُهُ مَا كَانَ--------------------------------------------
(1) رواه أحمد: مسند الإمام أحمد، مسند البصريين، ج 15، ص 282.
(2) رواه أحمد: مسند الإمام أحمد، مسند البصريين، ج 15، ص 187.
(3) رواه أحمد: مسند الإمام أحمد، مسند عائشة، ج 17، ص 228.
(4) رواه البخاري: صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب (30)، مج 1، ج 1، ص 18، قبل الحديث (39).
(5) رواه أحمد: مسند الإمام أحمد، مسند بني هاشم، ج 2، ص 522.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 315)