أرضين، فقالوا: نؤاجرها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضُ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ ليَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ". (1)
2 - ما رواه مالك بن أنس في الموطأ عن رافع بن خديج رضي الله عنه: "أَنّ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ". (2)
3 - ما رواه البخاري في صحيحه عن رافع بن خديج أنه قال: "دَعَانِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وقَالَ: "مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ؟ " قُلْتُ: نُؤَاجِرُهَا عَلَى الرُّبْعِ وعَلَى الأَوْسُق مِن التَّمْرِ والشَّعِير قَالَ: "لَا تَفْعَلُوا، ازْرَعُوهَا، أَوْ أَزْرِعُوهَا، أَوْ أَمْسِكُوهَا". قال رافع: قلتُ سمعًا وطَاعةً". (3)
الآثار الدالة على الجواز:
فالأحاديث السابقة ظاهرة في النهي عن كراء الأرض، وفي الأمر بمنحها لمن يزرعها من غير مقابل، أو إمساكها. لكنها عارضت بعض الوقائع التاريخية الدالة على جواز كراء الأرض ومن ذلك:
1 - ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "كُنْتُ أَعْلَمُ في عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَنّ الأَرْضَ تُكْرَى. ثُمّ خَشِيَ عَبْدُ الله أَنْ يَكُونَ النّبي صلى الله عليه وسلم قَدْ أَحْدَثَ فيِ ذَلِكَ شَيْئًا لَمْ يَكُن يَعْلَمُه، فَتَرَكَ كِرَاءَ الأَرْضِ". (4)
2 - ما رواه البخاري عن نافع: "أَنّ ابنَ عُمر رضي الله عنهما كاَنَ يُكْرِي مَزَارِعَه عَلَى عَهْدِ النّبي صلى الله عليه وسلم وأَبِي بَكْرٍ وعُمَرَ وعُثْمَانَ وصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ مُعَاوِيّة". ثم حُدِّثَ عن رافع بن خديج: "أنّ النّبي صلى الله عليه وسلم نَهى عَنْ كِرَاءِ المزَارِعِ، فَذَهَبَ ابنُ عُمَر إِلى--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري، كتاب الهبة، باب (35)، الحديث (2632)، مج 2، ج 3، ص 200، وكتاب الحرث والمزارعة، باب (18)، الحديث (2340)، مج 2، ج 3، ص 101 - 102.
(2) مالك بن أنس: الموطأ، (استانبول: agri Yayinlari، د. ط، 1401 هـ/ 1981 م)، كتاب البيوع، باب (13)، ج 2، ص 625.
(3) صحيح البخاري، كتاب الحرث والمزارعة، باب (18)، الحديث (2339)، مج 2، ج 3، ص 101.
(4) صحيح البخاري، كتاب الحرث والمزارعة، باب (18)، الحديث (2345)، مج 2، ج 3، ص 102.
2 - ما رواه مالك بن أنس في الموطأ عن رافع بن خديج رضي الله عنه: "أَنّ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ". (2)
3 - ما رواه البخاري في صحيحه عن رافع بن خديج أنه قال: "دَعَانِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وقَالَ: "مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ؟ " قُلْتُ: نُؤَاجِرُهَا عَلَى الرُّبْعِ وعَلَى الأَوْسُق مِن التَّمْرِ والشَّعِير قَالَ: "لَا تَفْعَلُوا، ازْرَعُوهَا، أَوْ أَزْرِعُوهَا، أَوْ أَمْسِكُوهَا". قال رافع: قلتُ سمعًا وطَاعةً". (3)
الآثار الدالة على الجواز:
فالأحاديث السابقة ظاهرة في النهي عن كراء الأرض، وفي الأمر بمنحها لمن يزرعها من غير مقابل، أو إمساكها. لكنها عارضت بعض الوقائع التاريخية الدالة على جواز كراء الأرض ومن ذلك:
1 - ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "كُنْتُ أَعْلَمُ في عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَنّ الأَرْضَ تُكْرَى. ثُمّ خَشِيَ عَبْدُ الله أَنْ يَكُونَ النّبي صلى الله عليه وسلم قَدْ أَحْدَثَ فيِ ذَلِكَ شَيْئًا لَمْ يَكُن يَعْلَمُه، فَتَرَكَ كِرَاءَ الأَرْضِ". (4)
2 - ما رواه البخاري عن نافع: "أَنّ ابنَ عُمر رضي الله عنهما كاَنَ يُكْرِي مَزَارِعَه عَلَى عَهْدِ النّبي صلى الله عليه وسلم وأَبِي بَكْرٍ وعُمَرَ وعُثْمَانَ وصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ مُعَاوِيّة". ثم حُدِّثَ عن رافع بن خديج: "أنّ النّبي صلى الله عليه وسلم نَهى عَنْ كِرَاءِ المزَارِعِ، فَذَهَبَ ابنُ عُمَر إِلى--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري، كتاب الهبة، باب (35)، الحديث (2632)، مج 2، ج 3، ص 200، وكتاب الحرث والمزارعة، باب (18)، الحديث (2340)، مج 2، ج 3، ص 101 - 102.
(2) مالك بن أنس: الموطأ، (استانبول: agri Yayinlari، د. ط، 1401 هـ/ 1981 م)، كتاب البيوع، باب (13)، ج 2، ص 625.
(3) صحيح البخاري، كتاب الحرث والمزارعة، باب (18)، الحديث (2339)، مج 2، ج 3، ص 101.
(4) صحيح البخاري، كتاب الحرث والمزارعة، باب (18)، الحديث (2345)، مج 2، ج 3، ص 102.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 45)