يرث منه عند أكثر العلماء(1).
ج- خصت الوارث كذلك بغير القاتل، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ)(2).
وهذا كذلك إجماع بين العلماء(3).--------------------------------------------
(1) عدم توريث المسلم من الكافر هو مذهب أكثر العلماء، وممن حكى ذلك:
1 - ابن قدامة، حيث قال: «قال جمهور الصحابة والفقهاء: لا يرث المسلم الكافر … وعامة، الفقهاء. وعليه العمل». المغني لابن قدامة (6/ 367).
2 - النووي، حيث قال: «المسلم لا يرث الكافر. وهذا مذهب العلماء كافة، إلا ما روي عن إسحاق بن راهويه وبعض السلف». شرح صحيح مسلم للنووي (9/ 121).
وقال النووي أيضًا: «وأما المسلم فلا يرث الكافر أيضًا عند جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم». المصدر السابق (11/ 52).
(2) سنن ابن ماجة وسنن الترمذي، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة. وقد تقدم.
(3) وممن حكى الإجماع على ذلك:
1 - ابن عبد البر، حيث قال: «وأجمع العلماء على: أن القاتل عمدًا لا يرث شيئًا من مال المقتول ولا من ديته، روي عن عمر وعلي: (أَنَّ الْقَاتِلَ عَمْدًا لَا خَطًا لَا يَرِثُ مِنَ الْمَالِ وَلَا مِنَ الدِّيَةِ شَيْئًا). ولا مخالف لهما من الصحابة». التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر (23/ 443).
2 - البغوي، حيث قال عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ): «والعمل عليه عند عامة أهل العلم أن من قتل مورثه لا يرث عمدًا كان القتل أو خطًا، من صبي أو مجنون أو بالغ عاقل». شرح السنة للبغوي (8/ 367).
وأثر عمر رضي الله عنه الذي نسبه له ابن عبد البر: عن الشعبي قال: قال عمر رضي الله عنه: (لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ خَطًا وَلَا عَمْدًا). مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الفرائض، في القاتل لا يرث شيئًا (6/ 280)، رقم (31396)، وسنن الدارمي، كتاب الفرائض، باب ميراث القاتل (4/ 1989)، رقم (3127)، وسنن الدارقطني، كتاب السير، بقية الفرائض (5/ 211)، رقم (4212)، والسنن الكبرى للبيهقي، كتاب الفرائض، باب لا يرث القاتل (6/ 361)، رقم (12244). وقال محقق سنن الدارمي -حسين سليم أسد الداراني-: «رجاله ثقات، غير أنه منقطع، لم يدرك الشعبي عمر بن الخطاب». سنن الدارمي (4/ 1989).
وفي لفظ: عن الشعبي أيضًا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: (لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَقْتُولِ شَيْئًا، وَإِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا أَوْ قَتَلَهُ خَطًا). مصنف عبد الرزاق، كتاب العقول، باب ليس لقاتل ميراث (9/ 404)، رقم (17789).
وأما أثر علي رضي الله عنه الذي نسبه له ابن عبد البر: عن علي رضي الله عنه قال: (الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ وَلَا يَحْجُبُ). سنن الدارمي، كتاب الفرائض، باب ميراث القاتل (4/ 1988)، رقم (3125). وقال محقق سنن الدارمي -حسين سليم أسد الداراني-: «إسناده ضعيف؛ لضعف محمد بن سالم -أحد رجال سنده-». سنن الدارمي (4/ 1988).
وفي رواية: عن علي رضي الله عنه قال: (لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ). مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الفرائض، في القاتل لا يرث شيئًا (6/ 280)، رقم (31399)، وسنن الدارمي، كتاب الفرائض، باب ميراث القاتل (4/ 1989)، رقم (3126). وقال محقق سنن الدارمي -حسين سليم أسد الداراني-: «إسناده ضعيف؛ لضعف ليث، وهو ابن أبي سليم -أحد رجال سنده-». سنن الدارمي (4/ 1989).
ج- خصت الوارث كذلك بغير القاتل، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ)(2).
وهذا كذلك إجماع بين العلماء(3).--------------------------------------------
(1) عدم توريث المسلم من الكافر هو مذهب أكثر العلماء، وممن حكى ذلك:
1 - ابن قدامة، حيث قال: «قال جمهور الصحابة والفقهاء: لا يرث المسلم الكافر … وعامة، الفقهاء. وعليه العمل». المغني لابن قدامة (6/ 367).
2 - النووي، حيث قال: «المسلم لا يرث الكافر. وهذا مذهب العلماء كافة، إلا ما روي عن إسحاق بن راهويه وبعض السلف». شرح صحيح مسلم للنووي (9/ 121).
وقال النووي أيضًا: «وأما المسلم فلا يرث الكافر أيضًا عند جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم». المصدر السابق (11/ 52).
(2) سنن ابن ماجة وسنن الترمذي، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة. وقد تقدم.
(3) وممن حكى الإجماع على ذلك:
1 - ابن عبد البر، حيث قال: «وأجمع العلماء على: أن القاتل عمدًا لا يرث شيئًا من مال المقتول ولا من ديته، روي عن عمر وعلي: (أَنَّ الْقَاتِلَ عَمْدًا لَا خَطًا لَا يَرِثُ مِنَ الْمَالِ وَلَا مِنَ الدِّيَةِ شَيْئًا). ولا مخالف لهما من الصحابة». التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر (23/ 443).
2 - البغوي، حيث قال عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ): «والعمل عليه عند عامة أهل العلم أن من قتل مورثه لا يرث عمدًا كان القتل أو خطًا، من صبي أو مجنون أو بالغ عاقل». شرح السنة للبغوي (8/ 367).
وأثر عمر رضي الله عنه الذي نسبه له ابن عبد البر: عن الشعبي قال: قال عمر رضي الله عنه: (لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ خَطًا وَلَا عَمْدًا). مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الفرائض، في القاتل لا يرث شيئًا (6/ 280)، رقم (31396)، وسنن الدارمي، كتاب الفرائض، باب ميراث القاتل (4/ 1989)، رقم (3127)، وسنن الدارقطني، كتاب السير، بقية الفرائض (5/ 211)، رقم (4212)، والسنن الكبرى للبيهقي، كتاب الفرائض، باب لا يرث القاتل (6/ 361)، رقم (12244). وقال محقق سنن الدارمي -حسين سليم أسد الداراني-: «رجاله ثقات، غير أنه منقطع، لم يدرك الشعبي عمر بن الخطاب». سنن الدارمي (4/ 1989).
وفي لفظ: عن الشعبي أيضًا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: (لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَقْتُولِ شَيْئًا، وَإِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا أَوْ قَتَلَهُ خَطًا). مصنف عبد الرزاق، كتاب العقول، باب ليس لقاتل ميراث (9/ 404)، رقم (17789).
وأما أثر علي رضي الله عنه الذي نسبه له ابن عبد البر: عن علي رضي الله عنه قال: (الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ وَلَا يَحْجُبُ). سنن الدارمي، كتاب الفرائض، باب ميراث القاتل (4/ 1988)، رقم (3125). وقال محقق سنن الدارمي -حسين سليم أسد الداراني-: «إسناده ضعيف؛ لضعف محمد بن سالم -أحد رجال سنده-». سنن الدارمي (4/ 1988).
وفي رواية: عن علي رضي الله عنه قال: (لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ). مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الفرائض، في القاتل لا يرث شيئًا (6/ 280)، رقم (31399)، وسنن الدارمي، كتاب الفرائض، باب ميراث القاتل (4/ 1989)، رقم (3126). وقال محقق سنن الدارمي -حسين سليم أسد الداراني-: «إسناده ضعيف؛ لضعف ليث، وهو ابن أبي سليم -أحد رجال سنده-». سنن الدارمي (4/ 1989).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 120)