فروينا عن ابن عباس: (أَنَّهُ كَانَ يَعْتَزِلُ فِرَاشَ امْرَأَتِهِ إذَا حَاضَتْ)(1). وقال عمر بن الخطاب(2)--------------------------------------------
(1) عن نُدبَةَ -مولاة لميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: (أَرْسَلَتْنِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ إِلَى امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَكَانَتْ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ، فَرَأَيْتُ فِرَاشَهَا مُعْتَزِلًا فِرَاشَهُ فَظَنَنْتُ أَنَّ ذَلِكَ لِهِجْرَانٍ، فَسَأَلْتُهَا فَقَالَتْ: لَا، وَلَكِنِّي حَائِضٌ، فَإِذَا حِضْتُ لَمْ يَقْرَبْ فِرَاشِي). مسند أحمد (44/ 402)، رقم (26819)، والمعجم الكبير للطبراني (24/ 12)، رقم (17). وقال محققو مسند أحمد -شعيب الأرناؤوط وعادل مرشد وآخرون-: «صحيح». مسند أحمد (44/ 403)، حاشية رقم (1).
(2) عن عاصم بن عمرو البجلي: (أَنَّ رَهْطًا أَتَوْا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه فَسَأَلُوهُ، عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ تَطَوُّعًا، وَعَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ حَائِضًا، وَعَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ)، فذكر جوابه لهم رضي الله عنه، وفيه: (وَأَمَّا مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلٍ مِنِ امْرَأَتِهِ حَائِضًا: فَلَكَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ، وَلَا تَطَّلِعُونَ عَلَى مَا تَحْتَهُ حَتَّى تَطْهُرَ). مصنف عبد الرزاق، كتاب الطهارة، باب اغتسال الجنب (1/ 257)، رقم (987)، ومصنف ابن أبي شيبة، كتاب النكاح، في الرجل ما له من امرأته إذا كانت حائضًا (3/ 532)، رقم (16834)، ومسند أحمد (1/ 247)، رقم (86)، وشرح معاني الآثار للطحاوي، كتاب النكاح، باب الحائض وما يحل لزوجها منها (3/ 37)، رقم (4377). وفي رواية أحمد والطحاوي: أن عاصم بن عمرو البجلي لم يسمعه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإنما رواه عن رجل من القوم الذين سألوا عمر بن الخطاب. وقال محققو مسند أحمد -شعيب الأرناؤوط وعادل مرشد وآخرون-: «إسناده ضعيف؛ لجهالة الرجل الذي روى عنه عاصم بن عمرو». مسند أحمد (1/ 247)، حاشية رقم (3). وقال الألباني: «ضعيف». ضعيف الجامع الصغير وزيادته للألباني (ص:179)، رقم (1243).
وفي رواية ابن أبي شيبة: أن عمر بن الخطاب قال لهم: (سَأَلْتُمُونِي عَنْ خِصَالٍ مَا سَأَلَنِي أَحَدٌ بَعْدَ أَنْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَمَّا مَا لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَلَهُ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ). فنسب جوابه لهم بهذا أنه جواب النبي صلى الله عليه وسلم له لما سأله عن ذلك.
وفي رواية: أن هؤلاء الرهط الذين أتوه رضي الله عنه: (نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ).
مصنف عبد الرزاق، كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض (1/ 322)، رقم (1238).
وفي رواية الطحاوي: أنهم كانوا ثلاثة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 147)