3 - عبد الله بن مسعود رضي الله عنه(1). وحديثه في الصحيحين.
4 - أبو موسى الأشعري رضي الله عنه(2). وحديثه في الصحيحين أيضًا.
5 - عثمان بن عفان رضي الله عنه(3). وحديثه في "سنن أبي داود" و"الترمذي" و"النسائي".
6 - أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها(4). وحديثها في "سنن النسائي".
وهذه الأحاديث بطرقها تشهد بثبوت حد الردة، وهي كافية لمن كان له قلب أو عقل أو كان عنده إنصاف -وأراد الله به خيرًا- أن تقنعه ويأخذ بها، ولكن كما قال تعالى: {وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (33)} [الرعد:33].--------------------------------------------
(1) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالمَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ). صحيح البخاري، كتاب الديات، باب قول الله تعالى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (45)} [المائدة:45] (9/ 5)، رقم (6878)، وصحيح مسلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب ما يباح به دم المسلم (3/ 1302)، رقم (1676).
(2) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في حديث إتباع النبي صلى الله عليه وسلم له بمعاذ بن جبل إلى اليمن- قال: (ُثُمَّ اتَّبَعَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ أَلْقَى لَهُ وِسَادَةً، قَالَ: انْزِلْ، وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوثَقٌ قَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ، قَالَ: اجْلِسْ، قَالَ: لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ، قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ). صحيح البخاري، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم (9/ 15)، رقم (6923)، وصحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها (3/ 1456)، رقم (1733).
(3) وهو بمعنى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه السابق، فعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ ارْتِدَادٍ بَعْدَ إِسْلَامٍ، أَوْ قَتْلِ نَفْسٍ بِغَيْرِ حَقٍّ فَقُتِلَ بِهِ). مسند أحمد (1/ 491)، رقم (437)، وسنن أبي داود، كتاب الديات، باب الإمام يأمر بالعفو في الدم (4/ 170)، رقم (4502)، وسنن الترمذي، أبواب الفتن، باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث (4/ 460)، رقم (2158)، وسنن النسائي، كتاب تحريم الدم، ذكر ما يحل به دم المسلم (7/ 91)، رقم (4019). وقال الألباني: «صحيح». صحيح سنن أبي داود للألباني (3/ 88)، رقم (4502).
(4) وهو بمعنى حديث ابن مسعود وعثمان بن عفان رضي الله عنهما السابقين، فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ، أَوْ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ، أَوِ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ). مسند أحمد (42/ 308)، رقم (25477)، وسنن النسائي، كتاب تحريم الدم، ذكر ما يحل به دم المسلم (7/ 91)، رقم (4017). وقال الألباني: «صحيح». صحيح سنن النسائي للألباني (1/ 81)، رقم (4029).
4 - أبو موسى الأشعري رضي الله عنه(2). وحديثه في الصحيحين أيضًا.
5 - عثمان بن عفان رضي الله عنه(3). وحديثه في "سنن أبي داود" و"الترمذي" و"النسائي".
6 - أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها(4). وحديثها في "سنن النسائي".
وهذه الأحاديث بطرقها تشهد بثبوت حد الردة، وهي كافية لمن كان له قلب أو عقل أو كان عنده إنصاف -وأراد الله به خيرًا- أن تقنعه ويأخذ بها، ولكن كما قال تعالى: {وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (33)} [الرعد:33].--------------------------------------------
(1) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالمَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ). صحيح البخاري، كتاب الديات، باب قول الله تعالى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (45)} [المائدة:45] (9/ 5)، رقم (6878)، وصحيح مسلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب ما يباح به دم المسلم (3/ 1302)، رقم (1676).
(2) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في حديث إتباع النبي صلى الله عليه وسلم له بمعاذ بن جبل إلى اليمن- قال: (ُثُمَّ اتَّبَعَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ أَلْقَى لَهُ وِسَادَةً، قَالَ: انْزِلْ، وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوثَقٌ قَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ، قَالَ: اجْلِسْ، قَالَ: لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ، قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ). صحيح البخاري، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم (9/ 15)، رقم (6923)، وصحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها (3/ 1456)، رقم (1733).
(3) وهو بمعنى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه السابق، فعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ ارْتِدَادٍ بَعْدَ إِسْلَامٍ، أَوْ قَتْلِ نَفْسٍ بِغَيْرِ حَقٍّ فَقُتِلَ بِهِ). مسند أحمد (1/ 491)، رقم (437)، وسنن أبي داود، كتاب الديات، باب الإمام يأمر بالعفو في الدم (4/ 170)، رقم (4502)، وسنن الترمذي، أبواب الفتن، باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث (4/ 460)، رقم (2158)، وسنن النسائي، كتاب تحريم الدم، ذكر ما يحل به دم المسلم (7/ 91)، رقم (4019). وقال الألباني: «صحيح». صحيح سنن أبي داود للألباني (3/ 88)، رقم (4502).
(4) وهو بمعنى حديث ابن مسعود وعثمان بن عفان رضي الله عنهما السابقين، فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ، أَوْ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ، أَوِ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ). مسند أحمد (42/ 308)، رقم (25477)، وسنن النسائي، كتاب تحريم الدم، ذكر ما يحل به دم المسلم (7/ 91)، رقم (4017). وقال الألباني: «صحيح». صحيح سنن النسائي للألباني (1/ 81)، رقم (4029).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 152)