(4) (باب السَّلَم في النّخل)
499/ 2249 - قال أبو عبد الله: حدّثني محمد بن بشّار ، قال حدّثنا غُندُر ، قال: حدّثنا شُعبَة ، عن عَمرٍو ، عن أبي البَخْتَري ، قال: سألت ابن عُم عن السَّلَم في النخيل ، فقال: نهى عُمر عن بيع الثمر حتى يَصلُح ، ونهى عن الوَرِق بالذهب نَساء بناجِز ، وسألت ابن عبّاس فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم ، عن بيع النخل حتى توزن ، قلت: وما توزن؟ قال رجل عنده: حتى تُحْرَز.
499/ 2249 - قال أبو عبد الله: حدّثني محمد بن بشّار ، قال حدّثنا غُندُر ، قال: حدّثنا شُعبَة ، عن عَمرٍو ، عن أبي البَخْتَري ، قال: سألت ابن عُم عن السَّلَم في النخيل ، فقال: نهى عُمر عن بيع الثمر حتى يَصلُح ، ونهى عن الوَرِق بالذهب نَساء بناجِز ، وسألت ابن عبّاس فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم ، عن بيع النخل حتى توزن ، قلت: وما توزن؟ قال رجل عنده: حتى تُحْرَز.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1113)