قوله: أندر ثنيّته ، أي: أسُقَطها حين جَذب يده من تحتها ، فندرت السنّ فأهدر صلى الله عليه وسلم ، الجِناية فيها ، لأنّ صاحبها هو الذي اضطره إلى ذلك ، ومن جنى على نفسه لم يؤخذ بجِنايته غيره.
وفيه دليل: على أن الفَحْل المُغْتَلِم ، وما كان في معناه من الحيوان إذا صال على إنسان ، فدفعه عن نفسه حتى يأتي ذلك عليه فيَهلَك ، أنه لا غرامة عليه ما لم يقصد به غير التخلص منه ، ولم يَعُد وجه المَخْلَص في مثله.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1118)