أحَبَّ أن يكون على حَظِّه ، حتى نُعطيه إيّاه مِن أول ما يُفيء الله علينا فليَفعل ". فقال الناس: قد طَيَّبنا يا رسول الله لهم ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم: " إنَّا لا ندري مَن أَذِن منكم في ذلك ممن لم يأذن ، فارجِعوا حتى يَرفع إلينا عُرفاؤكم أمركم " ، فرجع الناس فكلّمهم عُرفاؤهم ، ثم رجعوا إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فأخبروه أنهم قد طَيَّبوا ، وأذِنوا.
في هذا الحديث من الفِقه ، جَواز سَبْي العَرب ، واستِرقاقهم كالعَجَم.
وقد استدَّل به من رأى قَبول إقرار الوكيل على المُوَكِّل ، لأنّ العُرفاء بمنزلة الوُكلاء فيما أُقيموا له من أمرهم ، ولمّا سَمِع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قول العُرفاء ، وما نقلوا إليه عن القوم ، أنفَذَه عليهم ، ولم يرجِع إليهم في المسألة عمّا قالوه ، وأَطلَق السبايا لقومهم ، وكان في ذلك تحريم فُروجِهنّ على من كانت قد حَلَّت لهم ، وإلى هذا ذهب أبو يوسُف ، ونفر من أهل العلم.
وقال أبو حنيفة ، ومحمد بن الحَسَن: إقرار الوكيل جائز عند الحاكم ، ولا يَجوز عند غيره.
في هذا الحديث من الفِقه ، جَواز سَبْي العَرب ، واستِرقاقهم كالعَجَم.
وقد استدَّل به من رأى قَبول إقرار الوكيل على المُوَكِّل ، لأنّ العُرفاء بمنزلة الوُكلاء فيما أُقيموا له من أمرهم ، ولمّا سَمِع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قول العُرفاء ، وما نقلوا إليه عن القوم ، أنفَذَه عليهم ، ولم يرجِع إليهم في المسألة عمّا قالوه ، وأَطلَق السبايا لقومهم ، وكان في ذلك تحريم فُروجِهنّ على من كانت قد حَلَّت لهم ، وإلى هذا ذهب أبو يوسُف ، ونفر من أهل العلم.
وقال أبو حنيفة ، ومحمد بن الحَسَن: إقرار الوكيل جائز عند الحاكم ، ولا يَجوز عند غيره.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1142)