وفي قوله: " ولك ظَهره إلى المدينة " ، دليل على أن ليس كل شَرْط بمُفسِد للبيع ، وأجاز بن أحمد بن حنبل ، وإسحاق البيع في مثل ذلك ، وأثْبَتَ الشّرط. وقال مالك: إن كان المكان قريبا جاز ، وإن كان بعيدا لم يَجُز ، وكذلك قال فيمن باع دارا على أن له سُكناها مُدَّة ، فقال: إن كان ذلك نحو الشّهر ، والشّهرين جاز ، وإن كانت المُدّة طويلة لم يَجُز.
وقوله: امرأة قد خلا منها ، يُريد: أنها مُسِنّة ، قد خلا منها عُمْرها.
وقوله: امرأة قد خلا منها ، يُريد: أنها مُسِنّة ، قد خلا منها عُمْرها.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1145)