‌‌(2) (باب من قال أن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى)
526/ 2354 - قال أبو عبد الله: حدّثنا يحيى بن بُكير ، قال: حدّثنا الليث ، عن عُقيل ، عن ابن شِهاب ، عن ابن المُسَيَّب ، وأبي سَلَمة ، عن أبي هريرة أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال: " لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا فضل الكلأ ".
قلت: هذا في الرجل يحفر البئر في الأرض المَوات ، فيَملِكها بالإحياء ، وبقرب البئر مَوات فيه كلأ ترعاه الماشية ، فلا يكون لهم مُقام ، إذا مُنعوا الماء ، فأمر صلى الله عليه وسلم صاحب البئر أن لا يمنع الماشية الراعية هناك فضل مائه ، لئلا يكون مانعا للكلأ ، والنهي في هذا على التحريم عند مالك بن أنس ، والأوزاعي ، والشافعي. وقال آخرون: ليس النهي فيه على التحريم ، إنما هو من باب المعروف ، كأمره الجار أن لا يمنع جاره من غَرز خشبة في جداه ، ونحو ذلك من حقوق المعروف.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1164)