‌‌كتاب الصُّلْح
‌‌(12) (باب إذا أشار الإمام بالصُّلح فأبى ، حَكَم عليه بالحُكم البَيّن)
529/ 2708 - قال أبو عبد الله: حدّثنا أبو اليَمان ، قال: أخبرنا شُعَيب ، عن الزُّهْري ، أخبرني عُروة بن الزّبير ، أنّ الزبير كان يُحدّث أنه خاصم رجلا من الأنصار ، قد شَهِد بدرًا ، إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في شِراج من الحَرَّة كانا يسقيان به كلاهما. فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، للزبير: " اسقِ يا زبير ، ثم أرسِل إلى جارك " ، فغضِب الأنصاري ، فقال: يا رسول الله! أن كان ابن عمّتك ، فتلوّن وجه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ثم قال: " اسق " ثم قال: " احبِس حتى يبلُغ الجَدْر " ، فاستوعى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يومئذ حقه للزبير ، وكان قبل ذلك أشار على الزبير برأي سَعَة له وللأنصاري ، فلمّا أحْفَظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم ، استوعى للزبير حقّه في صَريح الحُكم.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1170)