كتاب المُساقاة

‌‌(10) (باب من رأى أن صاحب الحَوض والقِربة أحقّ بمائه)
530/ 2368 - قال أبو عبد الله: حدّثني عبد الله بن محمد ، قال: حدثنا عبد الرزّاق ، قال: أخبرنا مَعْمَر ، عن أيوب ، وكَثير بن كَثير ، يزيد أحدهما على الآخر ، عن سعيد ابن جُبير قال ابن عبّاس: قال النبي ، صلى الله عليه وسلم: " يرحم الله أمَّ إسماعيل لو تركت زمزم ، أو قال: لو لم تَغرِف من الماء لكانت عينا مَعينا ، وأقبل جُرْهُم ، فقالوا: أتأذنين أن ننزل عندك؟ قالت: نعم ، ولا حقّ لكم في الماء. قالوا: نعم ".
قوله: " لو لم تَغتَرِف من الماء لكانت مَعينا " ، يريد: أنها لو لم تَشُحّ ، ولم تحرِص عليه ، ولم تدَّخِره لكانت عينا تجري ، والمَعين: الظاهر ، لكنها لمّا غرفتت في السِّقاء لضعف يقينها ، وقلة ثقتها بأنها تَسْتَخلف ، وبأن الله سيَمُدُّها حُرِمت ذلك.
وفي قولها: " ولا حقّ لكم في الماء " ، دليل على أنّ مَن أنْبَط

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1173)