‌‌كتاب اللقطة
‌‌(8) (باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه)
546/ 2435 - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا، مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: (لا يحلبن أحدكم ماشية امريء، بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، فتكسر خزانته، فينتقل طعامه؟ فإنما تحرز لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه.).
المشربة: شبه الغرفة مرتفعة عن وجه الأرض، / يحرز الرجل فيها متاعه، شبه النبي، صلى الله عليه وسلم، ضروع المواشي في حفظها الألبان على أربابها بالمشربة التي تحفظ ما أودعت من متاع ونحوه.
وفيه: إثبات القياس، ورد الشيء إلى نظيره بالشبه الموجود بينهما.
وقد يحتمل أن يستدل به على وجوب قطع من حلب لبناً من

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1212)