حقوق، وكان الفيء له يصرفه حيث يشاء، فعلى أي وجه حصل ف يده لم يكن يجب عليه الامتناع منه.
فأما المسلمون فإنه كان إذا أهدوا له هدية قبلها، وأثابهم/ عليها.
فأما المسلمون فإنه كان إذا أهدوا له هدية قبلها، وأثابهم/ عليها.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1286)