أي: مِثلَانِ ، وفيه من الفقه أن الفيءَ لرسول الله صلى عليه وسلم يَضَعُهُ حيث يشاء يُقدِّم من يشاء ويؤخِّر ويزيد منه في العطاء وينقص على ما أراه الله من ذلك.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1582)