فدلالته جواز بيع الرجل ملك غيره بغير إذنه إذا أجازه مالكه فيما بعد، وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة واسحاق بن راهويه ولم يُجزه الشافعي.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1622)