(118) (باب لا تُباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها)
1006/ 5240 - قال أبو عبدالله: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن أبي وائل، عن عبدالله بن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة، فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها.
يُستدل بهذا الحديث على الجواز السَّلَم في الرقيق وسائر الحيوان لأن ضبطها يُمكن بالصفة الحاضرة، كما يقع ذلك بالعيان ، وإذا كان بيع العين جائزًا؛ إذا هو معلوم كان بيع الصِّفة جائزًا؛ إذ هو محصور.
1006/ 5240 - قال أبو عبدالله: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن أبي وائل، عن عبدالله بن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة، فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها.
يُستدل بهذا الحديث على الجواز السَّلَم في الرقيق وسائر الحيوان لأن ضبطها يُمكن بالصفة الحاضرة، كما يقع ذلك بالعيان ، وإذا كان بيع العين جائزًا؛ إذا هو معلوم كان بيع الصِّفة جائزًا؛ إذ هو محصور.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 2027)