(46) (باب الكهانة)
1081/ 5759 - قال أبو عبدالله: حدثنا قتيبة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: أن امرأتين رمت إحداهما الأخرى (بحجر) ، فطرحت جنينها، فقضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبدٍ أو وليدة.
1082/ 5760 - وعن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين/يقتلُ في بطن أمه بغُرة عبدٍ أو وليدة. فقال الذي قضي عليه: كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل مثل ذلك بطل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان.
فسَّر الفقهاء الغرة بالنسمة من الرقيق عبدٍ أو أمة وقوموها نصف عُشر دية (أب) الجنين.
وكان أبو عمرو بن العلاء يقول: لا يُقبل في دية الجنين إلا عبدٌ أبيض أو أمةٌ بيضاء. وكان يقول: لولا أن فيه معنى غير الاسم لقال: عبدٌ أو أمةٌ وإنما قال: غُرَّة للبياض.
1081/ 5759 - قال أبو عبدالله: حدثنا قتيبة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: أن امرأتين رمت إحداهما الأخرى (بحجر) ، فطرحت جنينها، فقضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبدٍ أو وليدة.
1082/ 5760 - وعن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين/يقتلُ في بطن أمه بغُرة عبدٍ أو وليدة. فقال الذي قضي عليه: كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل مثل ذلك بطل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان.
فسَّر الفقهاء الغرة بالنسمة من الرقيق عبدٍ أو أمة وقوموها نصف عُشر دية (أب) الجنين.
وكان أبو عمرو بن العلاء يقول: لا يُقبل في دية الجنين إلا عبدٌ أبيض أو أمةٌ بيضاء. وكان يقول: لولا أن فيه معنى غير الاسم لقال: عبدٌ أو أمةٌ وإنما قال: غُرَّة للبياض.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 2137)