حدثنا سفيان، عن أبي قَيْس، عن هُزَيْل، عن عبدالله رضي الله عنه قال: إنَّ أهل الإسلام لايسيِّبون وإنّ أهل الجاهليِّة كانوا يسيِّبون.
قُلتُ: معناه إبطال حكم السَّائبة في الوَلاءِ والمِيراثِ، وهو أن يُعتق الرجلُ مملُوكَه سائِبةً، / فلا يكون له عليه وَلاءٌ ولايكون له منه مِيرَاثٌ على عادة أهل الجاهليَّةِ في ذلك، وقد ذهب إليه بعض أهلِ العلم فقال: السَّائبة يضع ميراثَهُ حيث شَاءَ. وقَولُ عامّة أهل العلم بخلافِه والولاء لمن أُعتق وسَواءٌ في ذلم السائبة وغيرُ السائبة.

‌‌كتاب الحدود
‌‌(7) (باب لعن السارق إذا لم يُسمَّ)
1194/ 6783 - قال أبو عَبدالله: حدَّثنا عُمر بن حفص بن غِياث قال: حدَّثنا الأّعَمشُ قال: سَمِعتُ

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 2290)