الأثمانُ دراهم، وكان صرف الدينار إذ ذاك اثني عَشَر دِرْهَمًا فيَخُصُ الرُّبْعَ من الدنانير ثلاثةُ دراهم، والحديثَان مُتَّفقان ليس بينهما خِلافٌ.

كتاب الفَرائِض

‌‌(17) (بابُ مِيراثِ المُلاعَنة)
1197/ 6738 - قال أبو عبدالله: حدَّثنا يَحْيَى بن قَزعة قال: حدثنا مالك، عن نافع، عن ابنِ عُمر، أنَّ رجلًا لاعَن امرأتَه في زمان النَّبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الوَلَد بالمرأة.
قولُه: انْتَقل من ولدها، يعني انْتَفى منه يُقالُ: نَقلت الرجل عن نسبٍ كان يَعتزي إليه، أي نَفَيْتهُ. ومنه قَولُ المُتلمِّس:

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 2293)