الحجَّاجُ بنُ أبي عُثمَان قال: حدَّثنى أبو رَجَاء من آل أبي قلابة
قال: حدَّثني أبو قِلابة في قِصّة القَسَامَةِ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يَعْني لأهل القَتيل بِمَن تَظُنُّونَ أو مَنْ تَروْن قَتله؟ قالوا: أنتُم قَتَلْتُمْ هذا؟ قَالوُا: لَا. قال: أَترضَونَ نَفَل خَمْسِين من اليَهُود ماقَتَلُوه؟ فقالوا: مايُبالون أن يقْتلُونَا أَجمعِين، ثم يَنْفُلون. قال: أَفَتَسْتَحِقُّونَ الدِّية بإيمانِ خَمْسِين منكم؟ قالوا: ماكُنَّا لِنَحْلِف، فَودَاه من عِندِه.
مَعْنى النَّفل: اليمين. وقوله: ينْفلوم معَناه يَحْلفُون، وأصله من قَوْلك: نَفَلْتُ الرجل عن نسبه، أي نفيته منه.
وقولُه: (أَفَتَسْتَحِقُّونَ الدِّية بإيمانِ خَمْسِين منكم) ، يَدُلُّ على أَنَّ القَسامةَ لايُستَحَقُّ بها الدَّمْ، إنما توجب الدِّية لاغَيْر.

‌‌(24) (باب العَاقِلَة)
1208/ 6903 - قال أبو عبدالله: حدَّثنا صدقَةُ بنُ الفَضْل قال: حدَّثنا ابنُ عيينة قال: حدَّثنا مُطَرِّف قال: سَمِعْتُ

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 2307)