‌‌[16] (باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه)
100/ 375 - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر قال: أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه فصلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره، وقال: لا ينبغي هذا للمتقين.
الفروج: القباء المشقوق من خلف، وفيه بيان أن من صلى في ثوب حرير كانت صلاته جائزة وإن كرهناه له.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 357)