#332Read in bookSave passage والشرط فيه عند الشافعي: أن يكون ابتداؤه الصلاة الأولى والمطر قائم ويفتتح الصلاة الثانية مع قيام المطر ولا يراعى ما وراء ذلك. (খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 428)