وعلى قياسه الثياب والأمتعة التي ينتفع بها مع بقاء أعيانها.
وفيه جواز إحباس الحيوان ، (و) / الرقيق ، والإبل ونحوها.
والوجه الثالث: قد أجاز لخالد أن يحتسب بما قد احتسبه من الأدراع ، والأعبد في سبيل الله من الصدقة التي أمر بقبضها منه ، وذلك لأن أحد أصناف المستحقين للصدداقات في سبيل الله هم المجاهدون ، فصرففها في الحال إليهم كصرفها في المال.
وفيه على هذا الوجه: دليل على جواز أخذ القيمة عن أعيان الأموال. ووضع الصدقة في صنف واحد من الأصناف.
وأما قوله في صدقة العباس: ((هي عليه صدقة ومثلها معها)) فإن هذه لفظه قل المتعابعون فيها لشعيب وقد ذكر أبو عبد الله أن ابن إسحاق ذكره عن أبي الزناد ، فقال: ((هي عليه مثلها)) ، وذكر ابن جريح أنه قال: ((حدثت عن الأعرج مثله ، وهذا أولى لأن العباس رجل من صليبة بني هاشمي ، لا تحل له الصدقة فكيف يستأثرها ، ويمنعها أهل سهمان الصدقة ، وقد رواه ورقاء عن أبي الزناد فقال: وأما العباس _ عم

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 796)