قال: حدثني إبراهيم ، عن موسى بن عقبة.
فأما قوله في روايه ابن إسحاق: ((فهي عليه ومثلها)) ، فإن أبا عبيد قد رواه ، وقال: أرى _والله أعلم _، أنه كان أخر عنه الصدقة عامين ، وليس وجه ذلك إلا أن يكون من حاجة بالعباس إليها ، فإنه قد يجوز للإمام أن يؤخرها إذا كان ذلك على وجه النظر ، ثم يأخذها منه بعد.
وأما قوله في رواية ورقاء: ((فهي علي ومثلها)) فإنه / يتأول على أنه قد كان تسلف منه صدقة عامين ، إحدهما: صدقة ذلك العام الذي شكاه العامل فيها ، وصدقة عام قبله.
وفي ذلك: دليل على جواز تعجيل الصداقة قبل حلول الحلول على المال.
وفيه أيضا: دليل على جواز تعجيلها لسنتين ، فإن بعض من أجاز الفقهاء لم يجوزه لأكثر من عام واحد.
وأما قوله في خبر موسى بن عقبة: ((فهي له ومثلها معها)) ، فمحمول على موافقة سائر الأخبار ، ومتأول على ما يطابق
فأما قوله في روايه ابن إسحاق: ((فهي عليه ومثلها)) ، فإن أبا عبيد قد رواه ، وقال: أرى _والله أعلم _، أنه كان أخر عنه الصدقة عامين ، وليس وجه ذلك إلا أن يكون من حاجة بالعباس إليها ، فإنه قد يجوز للإمام أن يؤخرها إذا كان ذلك على وجه النظر ، ثم يأخذها منه بعد.
وأما قوله في رواية ورقاء: ((فهي علي ومثلها)) فإنه / يتأول على أنه قد كان تسلف منه صدقة عامين ، إحدهما: صدقة ذلك العام الذي شكاه العامل فيها ، وصدقة عام قبله.
وفي ذلك: دليل على جواز تعجيل الصداقة قبل حلول الحلول على المال.
وفيه أيضا: دليل على جواز تعجيلها لسنتين ، فإن بعض من أجاز الفقهاء لم يجوزه لأكثر من عام واحد.
وأما قوله في خبر موسى بن عقبة: ((فهي له ومثلها معها)) ، فمحمول على موافقة سائر الأخبار ، ومتأول على ما يطابق
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 798)