وأما قوله: فأجدُ معه على الصيد كلب آخر ، لم أسمِّ عليه.
فالمعنى: أنه لم يرسلْه على الطريدة ، فيُسمي عليه. فإذا شاركه مالم
يرسلْه فيها فلم يَدْرِ أيهما عَقَرَ الصيد ، وكان في الأصل على الحظر،
لم يَزُل الحظر منه إلى الإباحة ، إذ لا يقين فيه ، وهذا من واجب الورع ،
ولازِمِه ليس من قِسْم غيره.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1006)