وفيهِ: جواز الرهن في الحَضَر ، وإنما جاء ذكره في الكتاب
بشرط السَّفَر ، وهو قوله عزّوجلّ: [وإن كنتم على سفر ولم
تجدوا كاتبا فرهانٌ مقبوضة].
وفيه: معاملة من يُظنّ في ماله الحرام ، مالم يُتيقن أن المأخوذ
منه عينُ الحرام ، وذلك أن اليهود يستبيحون الربا ، وبيع الخمور ،
ونحوها من الأشياء التي هي محرمة علينا.
بشرط السَّفَر ، وهو قوله عزّوجلّ: [وإن كنتم على سفر ولم
تجدوا كاتبا فرهانٌ مقبوضة].
وفيه: معاملة من يُظنّ في ماله الحرام ، مالم يُتيقن أن المأخوذ
منه عينُ الحرام ، وذلك أن اليهود يستبيحون الربا ، وبيع الخمور ،
ونحوها من الأشياء التي هي محرمة علينا.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1011)