الكلب ، يُوجب فساد بَيع الكلب ، لأن العَقْد أحد طَرَفيه الثَّمَن ، والآخر المُثَمّن ،
فإذا بَطَل أحدهما بَطَل الآخرى ، وظاهر النهي يُوجبفساد المنهي عنه ،
إلا أن تقوم دلالة على خِلافه ، وهذا هُو مَذْهب العلماء في قديم الدهر وحَديثه ،
ولا يُمكن أن يُتوصل إلى معرفة فساد الشيء بأمر أبْيَن من النهي عنه.
ونَهيُه عن ثَمَن الدم ، يُريد: أجْر الحَجَّام ، نَهْي تَنْزيه ،
بدليل حديث محيِّصَة ، حين قِيل له: أعّلِفْه ناضحك ، ولأنه
صلى الله عليه وسلم ، احْتَجَم ، فأعطى الحَجَّام أجْرَه ، ولو كان حَراما لم يُعْطِه.
والواشِمَة: هي التي تَشِمُ يَد صاحبتها المَوْشومَة ، وذلك أن
يُعَلِّمه بدارات ونُقوش غَرْزا بالإبر حتى تَدْمَى ، ثم تُحْشَى بإثْمِد
ونحوه ، فإذا انْدَمَلَت بَقِيَت آثارها خُضْرا ، نَهَى الفاعِلَة والمَفْعول
فإذا بَطَل أحدهما بَطَل الآخرى ، وظاهر النهي يُوجبفساد المنهي عنه ،
إلا أن تقوم دلالة على خِلافه ، وهذا هُو مَذْهب العلماء في قديم الدهر وحَديثه ،
ولا يُمكن أن يُتوصل إلى معرفة فساد الشيء بأمر أبْيَن من النهي عنه.
ونَهيُه عن ثَمَن الدم ، يُريد: أجْر الحَجَّام ، نَهْي تَنْزيه ،
بدليل حديث محيِّصَة ، حين قِيل له: أعّلِفْه ناضحك ، ولأنه
صلى الله عليه وسلم ، احْتَجَم ، فأعطى الحَجَّام أجْرَه ، ولو كان حَراما لم يُعْطِه.
والواشِمَة: هي التي تَشِمُ يَد صاحبتها المَوْشومَة ، وذلك أن
يُعَلِّمه بدارات ونُقوش غَرْزا بالإبر حتى تَدْمَى ، ثم تُحْشَى بإثْمِد
ونحوه ، فإذا انْدَمَلَت بَقِيَت آثارها خُضْرا ، نَهَى الفاعِلَة والمَفْعول
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1017)