(49) (الباب نفسه)
457/ 2123 - قال أبو عبد الله: حدّثني إبراهيم بن المُنذِر ، قال: حدّثنا أبو ضَمْرَة ، قال: حدّثنا موسى ، عن نافع ، عن ابن عُمَر أنهم كانوا يشترون الطّعام من الرُّكْبان على عَهْد النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، فبَعَث عليهم من يَمْنَعُهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتّى ينقلوه.
قُلت: هذا إنّما هو فيما يُشترى منه جَزافا دُون ما يُشترى منه كَيْلا ، فإنّ القَبْض في الصُّبْرَة تباع جزافا ، إنّما يقعُ بالنّقل ، وفي المَكيل بالكَيْل ، والقُبوض يَخْتَلِف في الأشياء حسب اختلافها في أنفسها ، وعلى حَسَب عادات الناس فيها ، فإن كان ما اشتراه من الطّعام كَيْلا ، وحَصَل مَقْبوضا ، فأراد أن يبيعه بالكَيْل الأوّل لم يَجُز لِنهي النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصّاعان: صاع البائع ، وصاع المُشتري ، والمعنى
457/ 2123 - قال أبو عبد الله: حدّثني إبراهيم بن المُنذِر ، قال: حدّثنا أبو ضَمْرَة ، قال: حدّثنا موسى ، عن نافع ، عن ابن عُمَر أنهم كانوا يشترون الطّعام من الرُّكْبان على عَهْد النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، فبَعَث عليهم من يَمْنَعُهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتّى ينقلوه.
قُلت: هذا إنّما هو فيما يُشترى منه جَزافا دُون ما يُشترى منه كَيْلا ، فإنّ القَبْض في الصُّبْرَة تباع جزافا ، إنّما يقعُ بالنّقل ، وفي المَكيل بالكَيْل ، والقُبوض يَخْتَلِف في الأشياء حسب اختلافها في أنفسها ، وعلى حَسَب عادات الناس فيها ، فإن كان ما اشتراه من الطّعام كَيْلا ، وحَصَل مَقْبوضا ، فأراد أن يبيعه بالكَيْل الأوّل لم يَجُز لِنهي النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصّاعان: صاع البائع ، وصاع المُشتري ، والمعنى
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1039)