‌‌(61) (باب بيع الغَرَر وحَبَل الحَبَلَة)
462/ 2143 - قال أبو عبد الله: حدّثنا عبد الله بن يوسُف ، قال: أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عُمر أنّ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، نَهى عن بيع حَبَل الحَبَلَة ، وكان بيعا يَتَبايَعُه أهل الجاهلية ، وكان الرّجل يَبتاع الجَزور إلى أن تُنتِج الناقة ، ثمّ تُنتِج الذي في بَطْنها.
قُلتُ: " ثُمَّ تُنْتِج " ، إنّما فَسَد هذا البيع ، وبَطَل من أجل الغَرَر ، وذلك لأنه لا يَدْري هل تُنْتِج تلك الناقة ، أم لا تُنتِج إن بَقِيَت؟ ورُبّما هَلَكت قبل أن تَحْمِل وتَلِد ، ولأن الآجال المَجْهولة لا تَجوز في البُيوع والعُقود ، ويَجِب أن تكون معلومة.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1048)