(الباب نفسه)
466/ 2153 - قال أبو عبد الله: حدّثنا إسماعيل ، قال: حدّثنا مالك ، عن ابن شِهاب ، عن عُبيد الله بن عبد الله ، عن أبي هُريرة ، وزَيد بن خالد ، أنّ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، سُئل عن الأَمَة إذا زَنَت ولم تُحْصَن. قال: " إن زَنَت فاجلدوها ، ثُمّ إن زَنَت فاجلدوها ، ثمّ إن زَنَت فبيعوها ، ولو بضفير ".
قال ابن شِهاب: لا أدري أبَعْدَ الثالثة أو الرّابعة؟
الضَّفير: الحَبْل المَضْفور ، أيّ: المَفْتول. يُقال: ضَفَرْتُ الحَبْل والشَّعْر ، إذا فَتَلته.
وقوله: " ولم تُحصِن " ، مَشْكِل جدَّا ، وقد رُوِي هذا الحَديث من غير طريق ، وليس فيه ذِكْر الإحصان ، وقد يَحْتَمِل ذلك وجهين:
466/ 2153 - قال أبو عبد الله: حدّثنا إسماعيل ، قال: حدّثنا مالك ، عن ابن شِهاب ، عن عُبيد الله بن عبد الله ، عن أبي هُريرة ، وزَيد بن خالد ، أنّ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، سُئل عن الأَمَة إذا زَنَت ولم تُحْصَن. قال: " إن زَنَت فاجلدوها ، ثُمّ إن زَنَت فاجلدوها ، ثمّ إن زَنَت فبيعوها ، ولو بضفير ".
قال ابن شِهاب: لا أدري أبَعْدَ الثالثة أو الرّابعة؟
الضَّفير: الحَبْل المَضْفور ، أيّ: المَفْتول. يُقال: ضَفَرْتُ الحَبْل والشَّعْر ، إذا فَتَلته.
وقوله: " ولم تُحصِن " ، مَشْكِل جدَّا ، وقد رُوِي هذا الحَديث من غير طريق ، وليس فيه ذِكْر الإحصان ، وقد يَحْتَمِل ذلك وجهين:
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1054)