‌‌كتاب البيوع
‌‌(73) (باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تَحِلّ)
470/ 2169 - قال أبو عبد الله: حدّثنا عبد الله بن يوسُف ، قال: أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عُمَر ، [أنّ] عائشة أرادت أن تشتري بَريرة فتُعتِقها ، فقال أهلها: نبيعُكِها على أن ولاءها لنا ، فذكرت ذلك لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقال: " لا يَمنعُكِ ذلك ، فإنّما الولاء لمن أعتق ".
فاتِّفاق هذه الروايات فيها يدلّ على أن قول يحيى بن أكثم فيه غَلَط. وتأويل المُزَنيّ غير صحيح ، وإنّما وجه الحديث ، ومعناه: أنّ الولاء لما كان لُحمَة كلُحْمَة النَّسب ، وكان الإنسان إذا أعْتَق عبدا ثَبَت ولاؤه له ، كما إذا وَلَد ولدا ثَبَت نسبه منه ، فلو

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1061)