‌‌(78) (باب بيع الفضّة بالفِضّة)
473/ 2177 - قال أبو عبد الله: حدّثنا عبد الله بن يوسُف ، قال: أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن أبي سعيد الخُدْري أنّ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال: " لا تبيعوا الوَرِق بالوَرِق إلا مثلا بمثل ، ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الذّهب بالذّهب إلا مثلا بمثل ، ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز ".
قوله: " ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض " ، يريد لا تُفضّلوا بعضها على بعض ، والشَّفّ ههنا: الزِّيادة ، وقد يكون الشَّف أيضا بمعنى النُّقصان والحَرْف من الأضداد ، والنَّاجِز: الحاضِر.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1066)