(83) (الباب نفسه)
478/ 2190 - قال أبو عبد الله: حدّثني عبد الله بن عبد الوهَّاب ، قال: سمعتُ مالكا ، وسأله رجل ، وهو عُبيد الله بن الرّبيع: أحَدَّثَك داود ، عن أبي سُفيان ، عن أبي هُريرة أنّ النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، رَخَّص في بيع العَرايا في خمسة أوسُق أو دون خمسة أوسُق؟ قال: نعم.
وقال الشّافعي رحمه الله: إذا باع من العرايا ما يبلغ خمسة أوسُق لم أفْسَخ البيع ، وأسْتَحِبُّ أن يكون ما يتبايعانه أقلّ من خمسة أوسُق ، لأنّ الرّاوي شكّ في الخمسة ، قال: والذي يلزمه على معنى أصوله أن لا يُجيز خمسة أوسُق منها ، ويَفْسَخ البيع فيها ، لأنّ
478/ 2190 - قال أبو عبد الله: حدّثني عبد الله بن عبد الوهَّاب ، قال: سمعتُ مالكا ، وسأله رجل ، وهو عُبيد الله بن الرّبيع: أحَدَّثَك داود ، عن أبي سُفيان ، عن أبي هُريرة أنّ النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، رَخَّص في بيع العَرايا في خمسة أوسُق أو دون خمسة أوسُق؟ قال: نعم.
وقال الشّافعي رحمه الله: إذا باع من العرايا ما يبلغ خمسة أوسُق لم أفْسَخ البيع ، وأسْتَحِبُّ أن يكون ما يتبايعانه أقلّ من خمسة أوسُق ، لأنّ الرّاوي شكّ في الخمسة ، قال: والذي يلزمه على معنى أصوله أن لا يُجيز خمسة أوسُق منها ، ويَفْسَخ البيع فيها ، لأنّ
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1073)