‌‌(85) (الباب نفسه)
480/ 2194 - قال أبو عبد الله: حدّثنا عبد الله بن يوسُف ، قال حدّثنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عُمر أنّ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، نهى عن بيع الثّمار حتى يبدو صلاحها ، نهى البائع والمُبتاع.
قُلت: إنّما نهى عن بيعها قبل بُدُوِّ الصلاح إذا كان على معنى التَّبْقِيَة ، إذ لا خِلاف في جَواز بيعها إذا كان على شَرْط القَطْع ، وإنّما وَقَع النَّهي عنه على هذا الوجه احتياطا للأموال ، واحتِرازا من الغَرَر فيها ، وذلك أنّها إذا بدا صلاحها أمِنَت العاهة غالبا ، ما دامت وهي رِخْوة ، رَخْصَة ، قبل أن تشتدّ ، فإنها بعَرض الآفات والجوائح عليها ، غير مأمونة ، فالنّهي عن بيعها في ذلك الوقت نظرٌ للفريقين ، وصلاحٌ لهما.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1078)