أن يَزعُم زاعم أن بين هدايا أهل الشرك وبين هدايا أهل الكتاب فَرْقا ، وقد اختلف الناس فيما يُهدى للأئمة ، فرُوي عن على بن أبي طالب ، رضي الله عنه ، أنه كا يوجِب ردّه إلى بيت مال المسلمين ، وإليه كان يذهب أبو حنيفة.
وقال أبو يوسف: ما أهدى إليه أهل الحرب فهو له دون بيت المال.
قٌلت: فأما ما يُهدى لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، خاصة فهو في ذلك بخلاف الناس لأن الله تعالى اختصه في أموال أهل الحرب بخاصة لم تكن لغيره من أمته ، فقال: {وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كلّ شيء قدير}. فسبيل ما تصل إليه يده من أموالهم على وجه الهدية والصلح سبيل الفيء ، يضعه حيث أراه الله ، ويفعل به ما يشاء.
فأما المسلمون إذا أهدوا إليه ، فكان من سنته أن لا يردها ، وكان يثيبهم عليها صلى الله عليه وسلم.
وقال أبو يوسف: ما أهدى إليه أهل الحرب فهو له دون بيت المال.
قٌلت: فأما ما يُهدى لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، خاصة فهو في ذلك بخلاف الناس لأن الله تعالى اختصه في أموال أهل الحرب بخاصة لم تكن لغيره من أمته ، فقال: {وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كلّ شيء قدير}. فسبيل ما تصل إليه يده من أموالهم على وجه الهدية والصلح سبيل الفيء ، يضعه حيث أراه الله ، ويفعل به ما يشاء.
فأما المسلمون إذا أهدوا إليه ، فكان من سنته أن لا يردها ، وكان يثيبهم عليها صلى الله عليه وسلم.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1093)