‌‌[من شروط القاضي الاجتهاد]
ولهذا جعل الفقهاء من شروط القاضي أن يكون مجتهدًا، فلا يصح أن يتولاه المقلد، هذا الذي عليه جمهور العلماء(1).--------------------------------------------
(1) كذا عند المالكية كما في مواهب الجليل (6/ 88)، والشرح الكبير للدردير (4/ 129)، والشافعية كما في المجموع للنووي (20/ 150)، والبحر للروياني (11/ 155)، وكفاية النبيه لابن الرفعة (18/ 77)، والحنابلة فيما نقله المؤلف.
ولم يشترط ذلك الحنفية في المشهور عندهم، وإنما يكفي عندهم أن يقضي بفتوى غيره. ينظر: فتح القدير (7/ 256)، الاختيار لتعليل المختار (2/ 83)، لسان الحكام (ص 218)، حاشية ابن عابدين (5/ 365).
وللحنفية رواية أخرى موافِقة لقول الجمهور، نص عليها محمد بن الحسن في الأصل. ينظر: فتح القدير (7/ 256).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 31)