الشيخ تقي الدين على الحاجة) انتهى ملخصًا(1).
[حكم الفتوى بالتقليد]
وذكر ابن القيم في مسألة التقليد في الفتيا ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه لا يجوز الفتوى بالتقليد؛ لأنه ليس بعلم، والفتوى بغير علم حرام؛ ولا خلاف بين الناس أن التقليد ليس بعلم، وأن المقلِّد لا يطلق عليه اسم عالم، وهذا قول أكثر الأصحاب، وهو قول جمهور الشافعية.
والثاني: أن ذلك يجوز فيما يتعلق بنفسه، فيجوز أن يقلِّد غيره من العلماء إذا كانت الفتوى لنفسه، ولا يجوز أن يقلِّد العالمَ فيما يفتي به لغيره، وهذا قول ابن بطة وغيره من أصحابنا(2).
والقول الثالث: أنه يجوز ذلك عند الحاجة وعدم العالم المجتهد، وهو أصح الأقوال، وعليه العمل. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله(3).--------------------------------------------
(1) ينظر: الإنصاف 28/ 301.
(2) قال القاضي أبو يعلى: (ذكر ابن بَطَّة في مكاتباته إلى البرمكِي: لا يجوز له أن يفتي بما يسمع مَنْ يفتي، وإنما يجوز أن يقلد لنفسه، فأما أن يتقلد لغيره ويفتي به فلا) ينظر: العدة لأبي يعلى 5/ 1595.
(3) ينظر: إعلام الموقعين (2/ 86).
بعد أن ذكر المؤلف مذهب الجمهور أن المقلد لا يصح أن يكون قاضيًا، ذكر خلاف العلماء في المقلد هل له أن يفتي أو لا؟
وتنظر المسألة في: صفة الفتوى ص 26، المحصول (6/ 70)، الإبهاج في شرح المنهاج 3/ 268، نهاية السول ص 402، البحر المحيط 4/ 306، نهاية الوصول لصفي الدين الهندي (8/ 3883)، أصول الفقه لابن مفلح 4/ 1555، شرح الكوكب المنير 4/ 557، إرشاد الفحول 2/ 247، أضواء البيان 7/ 348.
[حكم الفتوى بالتقليد]
وذكر ابن القيم في مسألة التقليد في الفتيا ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه لا يجوز الفتوى بالتقليد؛ لأنه ليس بعلم، والفتوى بغير علم حرام؛ ولا خلاف بين الناس أن التقليد ليس بعلم، وأن المقلِّد لا يطلق عليه اسم عالم، وهذا قول أكثر الأصحاب، وهو قول جمهور الشافعية.
والثاني: أن ذلك يجوز فيما يتعلق بنفسه، فيجوز أن يقلِّد غيره من العلماء إذا كانت الفتوى لنفسه، ولا يجوز أن يقلِّد العالمَ فيما يفتي به لغيره، وهذا قول ابن بطة وغيره من أصحابنا(2).
والقول الثالث: أنه يجوز ذلك عند الحاجة وعدم العالم المجتهد، وهو أصح الأقوال، وعليه العمل. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله(3).--------------------------------------------
(1) ينظر: الإنصاف 28/ 301.
(2) قال القاضي أبو يعلى: (ذكر ابن بَطَّة في مكاتباته إلى البرمكِي: لا يجوز له أن يفتي بما يسمع مَنْ يفتي، وإنما يجوز أن يقلد لنفسه، فأما أن يتقلد لغيره ويفتي به فلا) ينظر: العدة لأبي يعلى 5/ 1595.
(3) ينظر: إعلام الموقعين (2/ 86).
بعد أن ذكر المؤلف مذهب الجمهور أن المقلد لا يصح أن يكون قاضيًا، ذكر خلاف العلماء في المقلد هل له أن يفتي أو لا؟
وتنظر المسألة في: صفة الفتوى ص 26، المحصول (6/ 70)، الإبهاج في شرح المنهاج 3/ 268، نهاية السول ص 402، البحر المحيط 4/ 306، نهاية الوصول لصفي الدين الهندي (8/ 3883)، أصول الفقه لابن مفلح 4/ 1555، شرح الكوكب المنير 4/ 557، إرشاد الفحول 2/ 247، أضواء البيان 7/ 348.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 35)