فقد أخرجه البخاري في كتاب: الأدب، باب: ستر المؤمن على نفسه (1) كذا في النسخة «اليونينية» وكذا هو في النسخة التي شرح عليها ابن حجر، وقال الحافظ في الفتح: كذا الأكثر، وكذا في رواية مسلم ومستخرجي الإسماعيلي وأبي نعيم بالنصب، وفي رواية النسفي: (إلا المجاهرون) بالرفع، وعليها شرح ابن بطال وابن التين وقال: كذا وقع، وصوابه عند البصريين بالنصب، وأجاز الكوفيون الرفع في الاستثناء المنقطع، كذا قال.
وقال ابن مالك: (إلا) على هذا بمعنى: لكن … وكذلك المعنى هنا: لكن المجاهرون بالمعاصي لا يعافون، فالمجاهرون مبتدأ والخبر محذوف، وقال الكرماني: حق الكلام النصب، إلا أن يقال أن العفو بمعنى الترك وهو نوع من النفي (2) ا. هـ.
ومثل هذا في قوله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما كما جاء في «اليونينية» (3) كتاب التوحيد، باب: قول الله تعالى {عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا}.
قال: «وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِلَاّ اللَّهُ» أي: لكن الله يعلم بأي أرض تموت كل نفس (4).
3 - ومن هذه الاختلافات ويمكن توجيهها إعرابيًا:
ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم في صفة الدجال: «وإن بين عينيه مكتوب كافر» كذا جاء اللفظ في «اليونينية» مصححًا عليه، وفي الحاشية رمز إلى أن في--------------------------------------------
(1) 8/ 20 (6069).
(2) «فتح الباري» 10/ 486، وينظر: «شواهد التوضيح» ص: 41.
(3) 9/ 116.
(4) ينظر: «شواهد التوضيح» ص: 43.
وقال ابن مالك: (إلا) على هذا بمعنى: لكن … وكذلك المعنى هنا: لكن المجاهرون بالمعاصي لا يعافون، فالمجاهرون مبتدأ والخبر محذوف، وقال الكرماني: حق الكلام النصب، إلا أن يقال أن العفو بمعنى الترك وهو نوع من النفي (2) ا. هـ.
ومثل هذا في قوله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما كما جاء في «اليونينية» (3) كتاب التوحيد، باب: قول الله تعالى {عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا}.
قال: «وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِلَاّ اللَّهُ» أي: لكن الله يعلم بأي أرض تموت كل نفس (4).
3 - ومن هذه الاختلافات ويمكن توجيهها إعرابيًا:
ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم في صفة الدجال: «وإن بين عينيه مكتوب كافر» كذا جاء اللفظ في «اليونينية» مصححًا عليه، وفي الحاشية رمز إلى أن في--------------------------------------------
(1) 8/ 20 (6069).
(2) «فتح الباري» 10/ 486، وينظر: «شواهد التوضيح» ص: 41.
(3) 9/ 116.
(4) ينظر: «شواهد التوضيح» ص: 43.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 571)