وعرضه» (1).
4 - تَرْك بعض السُّنَّة سُدًا للذريعة؛ لئلا يُظن الوجوب وهذا خاص بمن كان من الناس في مظنة الاقتداء به، وهو منقول عن السلف؛ كَتَرْكِ بعض الصحابة رضي الله عنهم الأُضحية؛ خشية أن يظن الناس أنها واجبة؛ نُقِلَ ذلك عن أبي بكر وعمر وابن عباس رضي الله عنهما وقال أبو مسعود البدري رضي الله عنه: «إني لأترك أضحيتي وإني لمن أيسركم؛ مخافة أن يظن الجيران أنها واجبة» (2).
والأصل في ذلك: تَرْك النبي صلى الله عليه وسلم قتل المنافقين (3) ، وتَرْكه صلى الله عليه وسلم هدم الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم (4).
قال ابن القيم: " .. هذا إذا أمن المفتي غائلة الفتوى، فإن لم يأمن غائلتها وخاف من ترتب شر أكثر من الإمساك عنها أمسك عنها، ترجيحًا لدفع أعلى المَفسدتين باحتمال أدناهما، وقد أمسك النبي صلى الله عليه وسلم عن نقض الكعبة وإعادتها على قواعد إبراهيم لأجل حُدثان عهد قريش--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري ص (17) برقم (52) ومسلم واللفظ ص (833) برقم (1599).
(2) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (9/ 265) وصححه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (4/ 145).
(3) أخرجه البخاري ص (735) برقم (3518) ومسلم ص (1351) برقم (2584).
(4) أخرجه البخاري ص (704) برقم (3368).
4 - تَرْك بعض السُّنَّة سُدًا للذريعة؛ لئلا يُظن الوجوب وهذا خاص بمن كان من الناس في مظنة الاقتداء به، وهو منقول عن السلف؛ كَتَرْكِ بعض الصحابة رضي الله عنهم الأُضحية؛ خشية أن يظن الناس أنها واجبة؛ نُقِلَ ذلك عن أبي بكر وعمر وابن عباس رضي الله عنهما وقال أبو مسعود البدري رضي الله عنه: «إني لأترك أضحيتي وإني لمن أيسركم؛ مخافة أن يظن الجيران أنها واجبة» (2).
والأصل في ذلك: تَرْك النبي صلى الله عليه وسلم قتل المنافقين (3) ، وتَرْكه صلى الله عليه وسلم هدم الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم (4).
قال ابن القيم: " .. هذا إذا أمن المفتي غائلة الفتوى، فإن لم يأمن غائلتها وخاف من ترتب شر أكثر من الإمساك عنها أمسك عنها، ترجيحًا لدفع أعلى المَفسدتين باحتمال أدناهما، وقد أمسك النبي صلى الله عليه وسلم عن نقض الكعبة وإعادتها على قواعد إبراهيم لأجل حُدثان عهد قريش--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري ص (17) برقم (52) ومسلم واللفظ ص (833) برقم (1599).
(2) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (9/ 265) وصححه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (4/ 145).
(3) أخرجه البخاري ص (735) برقم (3518) ومسلم ص (1351) برقم (2584).
(4) أخرجه البخاري ص (704) برقم (3368).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 26)