وقد ورد في السُّنَّة المطهرة تَرْكِه صلى الله عليه وسلم الأذان والإقامة لصلاة العيد بألفاظ متعددة فمن ذلك: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: "صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة» (1).
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خطب وأبو بكر وعمر وعثمان في العيد بغير أذان ولا إقامة» (2).
وفي "صحيح البخاري" أن ابن عباس رضي الله عنهما أرسل إلى ابن الزبير رضي الله عنهما في أول ما بويع له إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر إنما الخُطْبَة بعد الصلاة (3).
الطريق الثاني: اجتماع القرائن الدالة على مواظبته صلى الله عليه وسلم على تَرْكِ هذا الفعل، وذلك بأن تتوافر همم الصحابة رضي الله عنهم ودواعيهم أو أكثرهم أو واحد منهم على نقله لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله، فحيث لم ينقله واحد منهم البتة، ولا حدَّث به في مجمع أبدًا عُلم أنه لم يكن.
ومن أمثلة ذلك: تَرْكُه صلى الله عليه وسلم التلفظ بالنية عند دخوله في--------------------------------------------
(1) أخرجه الترمذي (2/ 412) وقال: حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنه لا يؤذن لصلاة العيدين ولا لشيء من النوافل.
(2) أخرجه أحمد في مسنده (4/ 348).
(3) أخرجه البخاري ص (192) برقم (959).
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خطب وأبو بكر وعمر وعثمان في العيد بغير أذان ولا إقامة» (2).
وفي "صحيح البخاري" أن ابن عباس رضي الله عنهما أرسل إلى ابن الزبير رضي الله عنهما في أول ما بويع له إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر إنما الخُطْبَة بعد الصلاة (3).
الطريق الثاني: اجتماع القرائن الدالة على مواظبته صلى الله عليه وسلم على تَرْكِ هذا الفعل، وذلك بأن تتوافر همم الصحابة رضي الله عنهم ودواعيهم أو أكثرهم أو واحد منهم على نقله لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله، فحيث لم ينقله واحد منهم البتة، ولا حدَّث به في مجمع أبدًا عُلم أنه لم يكن.
ومن أمثلة ذلك: تَرْكُه صلى الله عليه وسلم التلفظ بالنية عند دخوله في--------------------------------------------
(1) أخرجه الترمذي (2/ 412) وقال: حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنه لا يؤذن لصلاة العيدين ولا لشيء من النوافل.
(2) أخرجه أحمد في مسنده (4/ 348).
(3) أخرجه البخاري ص (192) برقم (959).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 45)