أَمَرَهَا فِي الْعُمْرَةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى التَّنْعِيمِ وتحرم بالعمرة منه والتنعيم فِي طَرَفِ الْحِلِّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم (مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ) هُوَ بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْهَاءِ وَتَشْدِيدِ اللَّامِ أَيْ مَوْضِعُ إِهْلَالِهِمْ قَوْلُهُ (قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَزَعَمُوا) أَيْ قَالُوا وَقَدْ سَبَقَ فِي أول الكتاب أن الزعم قد يكون بمعنى القول المحقق

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 85)