وَقَالَ إِنَّمَا سَمِعَهُ مَنْصُورٌ مِنَ الْحَكَمِ وَكَذَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ سَعِيدٍ وَهُوَ الصَّوَابُ وَقِيلَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سلمه ولايصح والله أعلم

‌‌(باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه)

[1207] فِيهِ حَدِيثُ ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ رضي الله عنها (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهَا حُجِّي وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي فَفِيهِ دَلَالَةٌ لِمَنْ قَالَ يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِطَ الْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ فِي إِحْرَامِهِ أَنَّهُ إِنْ مَرِضَ تَحَلَّلَ وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وعلي وبن مَسْعُودٍ وَآخَرِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم وجماعة

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 131)