الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ فِي مُعَرَّسِهِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ قَالَ الْقَاضِي الْمُعَرَّسُ مَوْضِعُ النُّزُولِ قَالَ أَبُو زَيْدٍ عَرَّسَ الْقَوْمُ فِي الْمَنْزِلِ إِذَا نَزَلُوا بِهِ أَيَّ وَقْتٍ كَانَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ وَقَالَ الْخَلِيلُ وَالْأَصْمَعِيُّ التَّعْرِيسُ النُّزُولُ فِي آخِرِ اللَّيْلِ قَالَ الْقَاضِي وَالنُّزُولُ بِالْبَطْحَاءِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فِي رُجُوعِ الْحَاجِّ لَيْسَ مِنْ مَنَاسِكِ الْحَجِّ وَإِنَّمَا فَعَلَهُ مَنْ فَعَلَهُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ تَبْرُكَا بِآثَارِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلِأَنَّهَا بَطْحَاءُ مُبَارَكَةٌ قَالَ وَاسْتَحَبَّ مَالِكٌ النُّزُولَ وَالصَّلَاةَ فِيهِ وَأَنْ لَا يُجَاوِزَ حَتَّى يُصَلِّيَ فِيهِ وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ مَكَثَ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَيُصَلِّي قَالَ وَقِيلَ إِنَّمَا نَزَلَ بِهِ صلى الله عليه وسلم فِي رُجُوعِهِ حَتَّى يُصْبِحَ لِئَلَّا يَفْجَأَ النَّاسُ أَهَالِيهِمْ لَيْلًا كَمَا نَهَى عَنْهُ صَرِيحًا فِي الْأَحَادِيثِ المشهورة والله أعلم
(باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان)
(وبيان يوم الحج الأكبر)
[1347] قَوْلُهُ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رضي الله عنه فِي الْحَجَّةِ الَّتِي
(باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان)
(وبيان يوم الحج الأكبر)
[1347] قَوْلُهُ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رضي الله عنه فِي الْحَجَّةِ الَّتِي
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 115)