‌‌(باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع)

[1434] قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم (لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنهُمَا فِي ذَلِكَ وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا) قَالَ الْقَاضِي قِيلَ الْمُرَادُ بِأَنَّهُ لَا يَضُرُّهُ أَنَّهُ لَا يَصْرَعُهُ شَيْطَانٌ وَقِيلَ لَا يَطْعَنُ فِيهِ الشَّيْطَانُ عِنْدَ وِلَادَتِهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ قَالَ وَلَمْ يَحْمِلْهُ أَحَدٌ عَلَى الْعُمُومِ فِي جَمِيعِ الضَّرَرِ وَالْوَسْوَسَةِ وَالْإِغْوَاءِ هَذَا كَلَامُ الْقَاضِي

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 5)