الْحَدِيثِ مَنْ لَا يُجَوِّزُ الِاجْتِهَادَ فِي الْأَحْكَامِ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالْجُمْهُورُ عَلَى جَوَازِهِ وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهُ مَرَّاتٍ وَيَتَأَوَّلُونَ هَذَا الْحَدِيثَ وَشَبَهَهُ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ بِالِاجْتِهَادِ شَيْءٌ فَلِهَذَا لَمْ يَرُدَّ

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 56)