قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم (وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا) فِيهِ جَوَازُ قَوْلِ رَمَضَانُ مِنْ غَيْرِ إِضَافَةِ شَهْرٍ إِلَيْهِ وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ وَلَا وَجْهَ لِإِنْكَارِ مَنْ أَنْكَرَهُ وَسَتَأْتِي الْمَسْأَلَةُ فِي كِتَابِ الصِّيَامِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَاضِحَةً مَبْسُوطَةً بِشَوَاهِدِهَا قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم (إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ) هَكَذَا هُوَ فِي أَكْثَرِ الْأُصُولِ اجْتَنَبَ آخِرُهُ بَاءٌ مُوَحَّدَةٌ وَالْكَبَائِرُ مَنْصُوبٌ أَيْ إِذَا اجْتَنَبَ فَاعِلُهَا الْكَبَائِرَ وَفِي بَعْضِ الْأُصُولِ اجْتُنِبَتْ بِزِيَادَةِ تَاءٍ مثناة في أخره على مالم يُسَمَّ فَاعِلُهُ وَرَفْعِ الْكَبَائِرِ وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ ظَاهِرٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

‌‌(باب الذِّكْرِ الْمُسْتَحَبِّ عَقِبَ الْوُضُوءِ)
قَالَ مُسْلِمٌ (حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ ربيعة يعنى بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ وَحَدَّثَنِي أَبُو عُثْمَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ عُقْبَةَ

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 118)