وقال الشافعي وأكثر أصحابه والظاهرية: إنه ليس بحجة أصلًا (1). وهناك أنواع فرعية للإجماع مختلف فيها أيضًا أهمها:
1 - إجماع أهل المدينة المنورة، فقال مالك: يعتبر حجة تشريعية، خلافًا للجمهور (2)، كما سنفصله في عمل أهل المدينة.
2 - إجماع الأكثرية لا يعتبر حجة مع مخالفة الأقل، وقال جماعة منهم الطبري، والجوهري التميمي، والرازي الحنفي، وابن حمدان، والغزالي والجويني والسرخسي: هو حجة، خلافًا للجمهور (3).
3 - ذهب الظاهرية إلى قصر الإجماع على الصحابة فقط، ولا إجماع بعدهم (4).
4 - إجماع العترة، وإجماع الخلفاء الراشدين، وإجماع الشيخين أبي بكر وعمر (5).--------------------------------------------
(1) الرسالة: ص 599.
(2) المستصفى: 1 ص 187، أصول الفقه، أبو النور: 3 ص 193، إرشاد الفحول: ص 82، أصول السرخسي: 1 ص 314، شرح الكوكب المنير: 2 ص 237.
(3) المستصفى: 1 ص 186، شرح الكوكب المنير: 2 ص 243، نوادر الفقهاء: ص 9، 13.
(4) المستصفى: 1 ص 189، الإحكام، ابن حزم: 4 ص 508، أصول السرخسي: 1 ص 313.
(5) تيسير التحرير: 3 ص 242، حاشية العطار: 2 ص 213، أصول السرخسي: 1 ص 314، شرح الكوكب المنير: 2 ص 239، 241، وانظر إطلاقات الإجماع في كتب الفقه في (أصول الفقه الإِسلامي، شعبان: ص 105).
1 - إجماع أهل المدينة المنورة، فقال مالك: يعتبر حجة تشريعية، خلافًا للجمهور (2)، كما سنفصله في عمل أهل المدينة.
2 - إجماع الأكثرية لا يعتبر حجة مع مخالفة الأقل، وقال جماعة منهم الطبري، والجوهري التميمي، والرازي الحنفي، وابن حمدان، والغزالي والجويني والسرخسي: هو حجة، خلافًا للجمهور (3).
3 - ذهب الظاهرية إلى قصر الإجماع على الصحابة فقط، ولا إجماع بعدهم (4).
4 - إجماع العترة، وإجماع الخلفاء الراشدين، وإجماع الشيخين أبي بكر وعمر (5).--------------------------------------------
(1) الرسالة: ص 599.
(2) المستصفى: 1 ص 187، أصول الفقه، أبو النور: 3 ص 193، إرشاد الفحول: ص 82، أصول السرخسي: 1 ص 314، شرح الكوكب المنير: 2 ص 237.
(3) المستصفى: 1 ص 186، شرح الكوكب المنير: 2 ص 243، نوادر الفقهاء: ص 9، 13.
(4) المستصفى: 1 ص 189، الإحكام، ابن حزم: 4 ص 508، أصول السرخسي: 1 ص 313.
(5) تيسير التحرير: 3 ص 242، حاشية العطار: 2 ص 213، أصول السرخسي: 1 ص 314، شرح الكوكب المنير: 2 ص 239، 241، وانظر إطلاقات الإجماع في كتب الفقه في (أصول الفقه الإِسلامي، شعبان: ص 105).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 236)