بواحد منها أو أكثر، ورفض الباقي، والسبب في ذلك كما يقول الشربيني: "واعلم أن الأمة أجمعوا على أنه ثمَّ دليل شرعي غير ما تقدم، واختلفوا في تشخيصه، فقال قوم: هو الاستصحاب، وقوم: الاستحسان، وقوم: المصالح المرسلة (1)، وذلك لاعتماد الأحكام التي لم يرد لها حكم في الأدلة المتفق عليها على مصدر تشريعي صحيح.
قواعد الفقه المتعلقة بالاستصحاب:
1 - اليقين لا يزول بالشك.
2 - الأصل بقاء ما كان على ما كان.
3 - الأصل براءة الذمة.
4 - الأصل في الصفات العارضة العدم.
5 - ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.
6 - الأصل في الأشياء الإباحة.
7 - الأصل في الأبضاع التحريم.
8 - الأصل في الكلام الحقيقة.
9 - الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.
10 - الظاهر يصلح حجة للدفع لا للاستحقاق، وكل ضابط يعبر فيه عن "الأصل كذا" (2).--------------------------------------------
(1) تقرير الشربيني على جمع الجوامع: 2 ص 383.
(2) انظر شرح هذه القواعد وأمثلتها في كتابي: القواعد الفقهية في المذهب الحنفي والشافعي، عند عرض كل قاعدة.
قواعد الفقه المتعلقة بالاستصحاب:
1 - اليقين لا يزول بالشك.
2 - الأصل بقاء ما كان على ما كان.
3 - الأصل براءة الذمة.
4 - الأصل في الصفات العارضة العدم.
5 - ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.
6 - الأصل في الأشياء الإباحة.
7 - الأصل في الأبضاع التحريم.
8 - الأصل في الكلام الحقيقة.
9 - الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.
10 - الظاهر يصلح حجة للدفع لا للاستحقاق، وكل ضابط يعبر فيه عن "الأصل كذا" (2).--------------------------------------------
(1) تقرير الشربيني على جمع الجوامع: 2 ص 383.
(2) انظر شرح هذه القواعد وأمثلتها في كتابي: القواعد الفقهية في المذهب الحنفي والشافعي، عند عرض كل قاعدة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 264)